المحقق النراقي
529
مستند الشيعة
المسألة السادسة : من أفطر عامدا في شهر رمضان ، فإن كان مستحلا فهو مرتد إن كان ممن عرف قواعد الاسلام وكان إفطاره بما علم تحريمه من الدين ضرورة ، ولا يكفر المستحل بغيره إلا مع اعتقاده كونه مفطرا في الشريعة . خلافا للحلي فيكفر ( 1 ) ، ولا دليل له . هذا إذا لم تدع الشبهة المحتملة في حقه ، وإلا درئ عنه الحد ، وعليه تحمل رواية زرارة وأبي بصير : عن رجل أتى أهله في شهر رمضان ، أو أتى أهله وهو محرم ، وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال ، قال : ( ليس عليه شئ ) ( 2 ) . ثم يأتي حكم المرتد في كتاب الديات إن شاء الله . وإن لم يكن مستحلا يعزر بما يراه الحاكم ، فإن عاد ثانيا عزر أيضا ، فإن عاد إليه ثالثا قتل فيها على المشهور بين الأصحاب ، كما صرح به جماعة ( 3 ) . لموثقة سماعة : عن رجل أخذ في شهر رمضان وقد أفطر ثلاث مرات ، وقد رفع إلى الإمام ثلاث مرات ، قال : ( فليقتل في الثالثة ) ( 4 ) . ورواية أبي بصير : ( من أخذ في شهر رمضان وقد أفطر ، فرفع إلى
--> ( 1 ) لم نعثر عليه في السرائر ولا على محكيه ، نعم نقله عن الحلبي في المدارك 6 : 117 والرياض 1 : 315 وهو في الكافي : 183 . ( 2 ) التهذيب 4 : 208 / 603 ، الوسائل 10 : 53 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 9 ح 12 . ( 3 ) منهم صاحبا الحدائق 13 : 239 ، والرياض 1 : 316 . ( 4 ) الكافي 4 : 103 / 6 ، الفقيه 2 : 73 / 315 ، التهذيب 4 : 207 / 598 ، الوسائل 10 : 249 أبواب أحكام شهر رمضان ب 2 ح 2 .